السيد موسى الحسيني الزنجاني

212

المسائل الشرعية

الأذان والإقامة مسألة 925 : يستحب للرجل والمرأة الأذان والإقامة قبل الصلوات الواجبة اليومية ، وقد ورد تأكد ذلك على الرجل ، وفي صلاة المغرب والصبح . والأحوط استحباباً عدم ترك الإقامة في الصلوات اليومية . ولا يشرع الأذان والإقامة للصلوات الأخرى الواجبة أو المستحبة ؛ نعم يستحب قبل الصلوات الواجبة غير اليومية - مثل صلاة الآيات - عند الإتيان بها جماعة ، القول ثلاثاً : « الصلاة » . مسألة 926 : يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود والإقامة في الاذن اليسرى يوم ولادته ، أو قبل أن تسقط سرّته . مسألة 927 : الأذان ثمانية عشر فصلًا : « اللَّهُ أكبَر » أربع مرّات ، « أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ » ، « أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه » ، « حَيَّ على الصَّلاةِ » ، « حَيَّ على الفَلاحِ » ، « حَيَّ على خَيْرِ العَمَلِ » ، « اللَّه أكبَر » ، « لا إلهَ إلّا اللَّهُ » كلّ منها مرتان . مسألة 928 : الإقامة سبعة عشر فصلًا : وهي مثل الأذان ، ولكن يسقط من أولها التكبير « اللَّه أكبَر » مرتين ، ومن آخرها التهليل « لا إلهَ إلّا اللَّهُ » مرة واحدة ، ويزاد « قَدْ قامَتِ الصّلاة » بعد « حَيَّ على خَيْرِ العَمَلِ » مرتين . مسألة 929 : ينبغي الإقرار في الأذان والإقامة بولاية أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب عليه السلام وخلافته بعد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة ووصايته له وكذا ولاية أولاده المعصومين عليهم السلام وذلك بعد فقرة « أَشْهدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّه » على وجه لا يعدّ من أجزاء الأذان والإقامة ، فإنّ الفقهاء وإن ذكروا أنّ الشهادة بالولاية ليست جزء